[center]
[color=red]نص قانون المرور الجديد نص قانون المرور الجديد الذي وافق عليه مجلس الشعب بعد إجراء تعديلات عليه من قبل اللجنة التشريعية لمجلس الشعب وبعد أن اثير حوله الكثير من الجدل والرفض بسبب ما يحتويه من عقوبات مغلظة وشديدة الصرم
رئيس الجمھورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصھ ، وقد أصدرناه:
[size=18]المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 2) الفقره الثانية ،( 3) الفقرة الثانية ، البند ( 2) والبند( 3) الفقرة ،،ب،، والمواد 6،7،11 البند 12، 2 الفقرة الأولى 37 البند 3،43،65 الفقرة الاخيره ، ( 72 ، 72، 70 ،66 مكرر) وصدر المادة 74 والبند 6 منھا ، ، 13،14،15 الفقرة الثالثة ، 35، 23 البند 1 ، والمادة 74 مكرر البنود ( 10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5، 4 ،3 ) وصدر المادة 75 والفقرة الاخيرة منھا والمواد رقم 66 لسنة 1973 النصوص الآتيھ:
ماده 2 (الفقرة الثانية) : و يقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي يوجد بھا محل إقامة طالب الترخيص
ماده 3 ( الفقرة الثانية) : والمركبات نوعان : مركبات النقل السريع وھى السيارات والجراران والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية
والمعدات الثقيلة ( اللوادر ، الحفارات ، الأوناش ، الجرافات ، البلدوزرات ) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق
مادة 4 البند ( 2) والبند( 3 ) الفقرة (ب)سيارة أجره : وھى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة
ويجوز طبقا للقواعد التي يصدر بھا قرار من المحافظ المختص السماح لھا في دائرة سير معينھ بنقل الركاب باجر عن الراكب ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لھذا النظام خارج المحافظة المرخصة بھا إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة
ولا يجوز الترخيص بالسيارات الاجره وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضى على صنعھا خمس سنوات بما فيھا سنة الصنع 0وذلك عند
الترخيص للسيارات بھا لأول مره ، وكذلك لايجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الاجره وسيارات نقل ا لركاب التي مضت على صنعھا عشرون سنة وفى جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الاجره بنقل الترخيص الساري لمركبتھ إلى المركبة الجديدة المستبدلة بھا ، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصھا كسيارة خاصة
البند( 3 ) الفقرة (ب)(
ب) : سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس ، أو أوتوبيس خاص ): وھى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتھم 0
م
ادة 6 : يحظر استيراد أو تصدير أو الترخيص بمقطورة يجرھا جرار أو سيارة أو إيھ الھ أخرى بعد نفاذ حظر تسييرھا ، ويستثنى من ذلك مقطورات الجراران الزراعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لھذا القانون شروط استخدامھا ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لأتقل عن شھر وبغرامة لأتقل عن خمسة ألاف جنيھ ولأتزيد على عشرون إلف جنيھ أو بإحدى ھاتين العقوبتين ، ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرھا
مادة 7 : الدراجة النارية مركبة ذات محرك إلى تسير بھ ، ولھا عجلتان أو أكثر ، لايكون تصميمھا على شكل السيارة ، ومعده لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بھا صندوق ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا في نقل الأشخاص بأجر ، ووفقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بھا قرار من وزير التجارة والصناعة ويحصل عنھا ضرائب والرسوم المقررة قانونا 0
ولكل محافظ كل في دائرة اختصاصھ تحديد أماكن وخط سير مركبات ( التوك توك ) وإعدادھا ، بعد توافر الاشتراطات المشار إليھا ، ويحظر تسييرھا في العواصم واليھا والطرق السريعة أو خارج الأ ماكن المحددة لسيرھا في ترخيصھا ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لھذا القانون
2- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الإضرار المادية الناجمة عنھا ، التي تلحق بالغير عدا تلفيات : ( ماده 11 (البند 2 المركبات ، وذلك مدة سريان ترخيصھا، أو تسييرھا طبقا لإحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقا لبنون وثيقة التأمين
مادة 12 ( الفقرة الأولى ) : لأتسرى الرخصة إلا عن المركبات التي صرفت عنھا ، والمدة التي تسدد عنھا الضريبة بما لايزيد على سنھ ، فيما عدا السيارات الخاصة والدرجات النارية عدا التي تعمل بالا جره والجراران الزراعية والمعدات الثقيلة فيجوز إن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقا للشروط التي تحددھا اللائحة التنفيذية لھذا القانون ، ويجوز تسيير المركبة في جميع إنحاء البلاد ، ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينھ أو خط سير محدد
ماده 13 : تحمل كل مركبھ إثناء سيرھا لوحت ين معدنيتين تصرفھما ادراة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تامين عنھا ك ويحدد وزير الداخلية بقرار منھ شكل اللوحات والبيانات التي تتضمنھا ، وعلامات تأمينھا ومدة صلاحيتھا ، وأماكن تثبيتھا على المركبة ، وقيمة التأمين الذي يؤدى عنھا بما لا يجاوز مائة جنيھ
وھذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتمھا ، ولا يجوز الترخيص بغيرھا أو تثبيت لوحات أخرى عليھا وإلا تضبط إداريا
2ويجب أن تكون اللوحات ظاھرة دائما ، وببناتھا واضحة ، بحيث يمكن قراءتھا من بعد مناسب ، وتثبت إحدى اللوحتين في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتھا في المكان المخصص لتثبيتھا ، بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرھا ونصف المقطورة فيكتفي بتثبيتھا لوحة واحده في مؤخرتھا ، ولا يجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات
ماده 14 : لا يجوز تسيير المركبة المرخص بھا بغير لوحاتھا كما لايجوز استعمال اللوحات ألا ل لمركبة المنصرفة لھا ، أو إبدال اللوحات ، أو تغيير ببناتھا ، وإلا سحبت إداريا اللوحات الاصليھ للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليھا ، وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الاصليھ للدولة
مادة 15 ( الفقرة الثالثة) : وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد ال لوحات أو أحداھا أو تلفھا وعند الامتناع عن تسليمھا إذا انتھى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الإخلال بأيھ عقوبة بنص عليھا قانون العقوبات أو اى قانون أخر
مادة 23 : يقدم طالب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة ، ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم الماخرة على المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بھا عليھ ، والناجمة عن مخالفتھ لإحكام ھذا القانون ، كما يتم فحص الطلب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفى ھذه الحالة يجوز منح الترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لأتجاوز ثلاثين يوما لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرھا لھذه المدة لايعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة
مادة 28 : يحدد المحافظ المختص بقرار منھ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الاجره وكذلك مركبات (التوك توك ) المستخدمة في نقل الأشخاص باجر المصرح بتسييرھا في أماكن محددة من إقليم المحافظة دون عاصمتھا وتحدد تعريفة أجور مركبات الاجره و(التوك توك ) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة
ولا يجوز تسيير مركبھ أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيھا قرار باستعمال العدادات (تاكسيميتر) ما لم تكن مجھزه بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة
ولإدارة المرور إن تفحص عداد إيھ مركبة في اى وقت للتأكد من صلاحيتھا
وتحدد اللائحة التنفيذية لھذا القانون رسم فحص العداد بما لاي جوز عشرين جنيھ ، وأحوال استحقاقھ ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الاجره
مادة 33 : لضباط المرور المختصين ، إيقاف إيھ مركبة لا تتوافر فيھا شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليھا في ألرخصھ ، وتوصيلھا إلى اقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتھا فنيا
مادة 35 ( البند 1) : ألا يقل سن الطالب عن 18 سنھ ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالندين 7،1 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازم للحصول
12 ، 8 ) من المادة السابقة ورخص التعليم اللازم للحصول ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، عليھا ، وعن 21 سنھ ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود ( 2 عليھا 8 ، 6 ، 4 ، 3 ، 3- ثلاث سنوات بالنسبة للبنود 2 : ( ماده 37 ( البند 3
مادة 43 : لايجوز لأحد ممارسة مھنة معلمي قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة 0
ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة ألعامھ للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة ، وف حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى إن يستوفى اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص واجراءاتة وتجديده ونظم التعليم الامتحان
مادة 65 ( الفقرة الأخيرة ) ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن مائتي جنية ولأتزيد على ألفى جنيھ أو بإحدى ھاتين العقوبتين
مادة 66 : يحظر قيادة أية مركبھ على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر
وعلى مأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من ھذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليھا في المادة ( 30 ) من قانون الإجراءات الجنائية إن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددھا وزير الداخلية بالات فاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ مايراه من إجراءات وفقا للقانون
مادة 70 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن ثلاثمائة جنية ولأتزيد عن إلف وخمسمائة جنية أو بإحدى ھاتين العقوبتين ، كل من ضبط مرتكبا فعلا مخالفا للآداب في المركبة ، ويعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب ھذا الفعل في المركبة وفى حالة العود إلى الفعل ذاتھ خلال سنة من تاريخ ارتكابھ تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية
مادة 72 مكررا : تسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لأتزيد على شھر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليھا في البند (أ) ولمدة لأتقل عن شھر ولا تزيد على ثلاثة أشھر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليھا في البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشھر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليھا في البند (ج) وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لأتزيد على شھر في المخالفات الواردة في الفقرتين ( 4، 3 ) من البند (أ) 3 ولمدة لأتقل عن شھر ، ولا تزيد على ثلاثة أشھر في المخالفات المنصوص عليھا في الفقرتين ( 6، 5 ) من البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشھر ، ولا 4) من البند (ج) ،3 ، تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليھا في الفقرات ( 2، 1
وفى حالة العود إلى الفعل ذاتھ خلال ستة أشھر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب ، وفى حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ،
ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء:
البند ( أ ) :1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص
2- مخالفة سير مركبات الاجره خارج المحافظة المرخصة المرخصة بھا بدون تصريح من إدارة المرور المختصة
3- وجود خلل بالعداد ، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال العداد أو استبدال غيره بھ
4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لأتزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة .. كما
يجوز منحھا ترخيصا أخر لمدة أربع وعشرون ساعة لتسييرھا إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصھا
البند (ب) :1- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج
2- استعمال الأنوار العالية المبھرة للبصر و المصابيح الكاشفة على وجھ مخالف للمقرر في شأن استعمالھا
3- وقوف المركبة ليلا في الطرق وفى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الاماميھ والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة
4- استعمال المركبة في موكب خاصة أو في تجمعات دون تصريح من الجھات المختصة
5- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة